Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 45

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات
  3. ومن كتاب حد السرقة

قول المصنف في الفرق بين الإقرار بالزنا، والإقرار بالسرقة، "حد الزنا ظاهر، ووجوده عند الزاني (١) محقق، وحد السرقة غير ظاهر للسارق" (٢) لا (٣) يستقيم، إلا بأن يحمل "الحدّ" على الحدّ الذي يقال: فيه حد الشيء، حقيقته (٤) أو هو القول الشارح: الجامع المانع أو غير ذلك فكأنه (٥) قال: معنى الزنا ظاهر، ومعنى السرقة الموجبة غير ظاهر للسارق لكثرة شروطها، والاختلاف (٦) فيها، فلا بد فيها من التفسير، والتفصيل، فاستعمال المصنف ﵀ الحدّ بهذا المعنى في هذا المقام تعقيد، ونسأل الله التوفيق.

قوله: "هل يحبس؟ يبنى على أن شهادة الحسبة مقبولة في حقوق الله تعالى" (٧).

كان ينبغي أن يقدم كلامه هذا في شهادة الحسبة إلى أول الفرع, لأن الخلاف المبدؤ به في القطع بها، إنما هو مبني على القول بأن شهادة الحسبة في السرقة مقبولة. والله أعلم.

ذكر أنه على (٨) قولنا: لا تسمع شهادة الحسبة على السرقة، "والظاهر أنها لا تعاد لأجل القطع" (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 45 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.