Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 46

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات
  3. ومن كتاب حد السرقة

قلت (١): هذا يستقيم بأن لا نطلق القول بأن الشهادة الحسبة لا تسمع على السرقة، بل نقول: لا تسمع بالنسبة إلى المال وتسمع بالنسبة إلى القطع، ويكون هذا وجهاً آخر ثالثاً (٢). والله أعلم.

قوله: (٣) "كان ملكي أصلاً" (٤) أي لم ينتقل (٥) إِليَّ منه، بل كان من الأصل ملكي. والله أعلم.

قوله: "وإنما الشاهد اعتمد ظاهر اليد" (٦).

صوابه: أن يقول: ظاهر الحال، كما قاله شيخه (٧)؛ لأن المدعي الذي شهد له بالملك، ليس بصاحب اليد، والله أعلم.

ثم إن المصنف اقتصر في هذه الصورة، على قوله "كان ملكي أصلاً، وغصبتنيه" ولم يذكر أنه قال: وإنما الشاهد اعتمد ظاهر الحال، كما في الصورة التي بنى عليها، فيحتمل أن يقال: إنه أراد ما إذا ذكر ذلك، ويحتمل أن يقال: وإن لم يذكر ذلك فهو كما إذا ذكره, لأن الشاهد بالملك معلوم من حاله، أنه لا يستند إلى يقين، وإنما يعتمد ظاهر الحال، والمعلوم كالمذكور، وهذا الظاهر من كلام المصنف. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 46 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.