وقوله: "فكأنه يجعل ذلك شبهةً" (١) أي جعل قصد التداوي شبهة في إسقاط الحد لا أنه (٢) جعله مبيحاً.
وقوله: "ولم يصرح أحد جواز التداوي بها" (٣)
ليس كما قال: فقد قاله بعض الأصحاب، نقله غير واحد من المصنفين (٤)، وهو منهم فقد نقله في أول وسيطه (٥) هذا. والله أعلم.
قوله: "قال الشافعي: ﵀ لو سكر مثل هذا الرجل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأنه كالمغمى عليه" (٦).
هذا التعليل هو من كلامه لم ينقله عن الشافعي ﵀. والله أعلم.
كلامه في الفرق بين الحنفي والذمي كلام موهم، فقوله "إن (الذمي لم يلتزم حكمنا" (٧) معناه: لم يلتزم بعقد الذمة حكمنا فيما نحرمه نحن وهو يستبحه حيث) (٨) لا تعلق له بمسلم.