Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 64

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات
  3. (ومن باب حد الخمر

وقوله: "فكأنه يجعل ذلك شبهةً" (١) أي جعل قصد التداوي شبهة في إسقاط الحد لا أنه (٢) جعله مبيحاً.

وقوله: "ولم يصرح أحد جواز التداوي بها" (٣)

ليس كما قال: فقد قاله بعض الأصحاب، نقله غير واحد من المصنفين (٤)، وهو منهم فقد نقله في أول وسيطه (٥) هذا. والله أعلم.

قوله: "قال الشافعي: ﵀ لو سكر مثل هذا الرجل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأنه كالمغمى عليه" (٦).

هذا التعليل هو من كلامه لم ينقله عن الشافعي ﵀. والله أعلم.

كلامه في الفرق بين الحنفي والذمي كلام موهم، فقوله "إن (الذمي لم يلتزم حكمنا" (٧) معناه: لم يلتزم بعقد الذمة حكمنا فيما نحرمه نحن وهو يستبحه حيث) (٨) لا تعلق له بمسلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 64 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.