Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 65

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات
  3. (ومن باب حد الخمر

وقوله: "إن رضي بحكمنا" (١) لا ينافي ذلك، وليس في رضاه بحكمنا إذا شرب التزام بحكمنا (٢) عليه بالحد، فإن ذلك رضاً منه بحكمنا على الإجمال، ثم إن حكمنا فيه أن (٣) لا حد على الذمي (٤).

وقوله: "إن الحنفي في قبضة الإمام"

المراد به ضد ما ذكرناه في الذمي، أي أنه يلزمه الانقياد لحكم الإِمام في ذلك، وإن حكم عليه بالعقوبة فيما يحرمه الإِمام، ويستحله هو، وللإمام (٥) ذلك إذا رأى المصلحة فيه كما في النبيذ، فإن مفسدته كمفسدة الخمر المجمع عليها (٦) على (٧) ما شهدت به التجارب.

قلت (٨): وقد وجدت (٩) لما يستشكل من حد الحنفي في النبيذ (١٠) مع استحلاله، مستنداً قوياً، وهو إقامة عمر ﵁ الحد على قدامة بن

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 65 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.