Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 93

  1. ومن كتاب السير

وقع في كثير من النسخ "تعيين" بالعين المهملة، والنون، وصوابه "تغيير" بالغين المعجمة، والراء يعني أصل الشافعي، في أن التطوع لا يلزم بالشروع (١)، وقد ثبت (٢) في كتاب العبادات أن أصل الشافعي في القضاء الواجب على التراخي، وفي (٣) الصلاة في أول الوقت، التعيين بالشروع حتى لا يجوز له الخروج منها وثبت (٤) أن ترجيح الغزالي القول بجواز الخروج منها خلاف المذهب، فإذاً أصل الشافعي أن الشروع لا يغير من صفة النفل إلى صفة الوجوب ويغير الواجب من صفة (٥) إلى صفة كما غير فيما ذكرناه من صفة التراخي إلى صفة الفور، وما نحن فيه ها هنا من هذا القبيل. والله أعلم.

قوله: "فكذلك على النسوة إن كان فيهن مُنَّةٌ على (حال" (٦) أي على) (٧) حالة من الأحوال، وإن بعدت أي فيهن قوة على الجملة (٨). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 93 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.