Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 101

  1. ومن كتاب السير
  2. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد

ذكر المؤلف أن المذهب بطلان استئجار أحاد الرعية للمسلم الحر على الجهاد (١).

وهذا يوهم أن فيه خلافاً فليتأول إذ قد ذكر شيخه (٢) أن البطلان متفق عليه (٣). والله أعلم.

المحكي عن الصيدلاني في استئجار السلطان، هو الجواز (٤).

ووقع في بعض النسخ، لا يجوز بحرف النفي، وهو غلط في النقل، فإن قوله (في ذلك) (٥) إثبات الجواز (٦).

و (٧) قوله مع ذلك فيما إذا أخرج المسلم قهراً إلى الجهاد: إنه لا يثبت له أجرة المثل (٨) كالمناقض (٩) لذلك (١٠).

وقد تعجب منه إمام الحرمين (١١)، ولم يذكر له عذراً (١٢) ويمكن أن يعتذر له بأن من أخرجه الإِمام قهراً يتعين عليه ذلك؛ لأنه لا تجوز له مخالفته فلا يستحق أجرةً على ما تعين عليه، وهذا غير موجود في الاستئجار الاختياري الذي لا

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 101 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.