Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 102

  1. ومن كتاب السير
  2. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد

أمر فيه، ولا قهر.

فإن قلت: إذا حضر الوقعة تعين الجهاد عليه.

قلت (١): تجعل (٢) الأجرة مقابلة لما قبل ذلك من المسير والسعي. والله أعلم.

قوله: "والصحيح أن ذلك جائز في معرض الإعانة" (٣) أي لا يكون على حقيقة الاستئجار، بل على وجه المعاونة على الجهاد. والله أعلم.

قوله: "فعند ذلك يصير من فروض الكفاية" (٤) تمامه أن يقول: فإذا عين الإِمام شخصاً تعين فلم يستحق عليه أجرة (٥). والله أعلم.

قوله: "نهي رسول الله ﷺ حذيفة، وأبا بكر عن قتل أبويهما" (٦).

هذا غير صحيح، وهو تصحيف، وإنما هو نهى أبا حذيفة بن (٧) عتبة عن

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 102 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.