أمر فيه، ولا قهر.
فإن قلت: إذا حضر الوقعة تعين الجهاد عليه.
قلت (١): تجعل (٢) الأجرة مقابلة لما قبل ذلك من المسير والسعي. والله أعلم.
قوله: "والصحيح أن ذلك جائز في معرض الإعانة" (٣) أي لا يكون على حقيقة الاستئجار، بل على وجه المعاونة على الجهاد. والله أعلم.
قوله: "فعند ذلك يصير من فروض الكفاية" (٤) تمامه أن يقول: فإذا عين الإِمام شخصاً تعين فلم يستحق عليه أجرة (٥). والله أعلم.
قوله: "نهي رسول الله ﷺ حذيفة، وأبا بكر عن قتل أبويهما" (٦).
هذا غير صحيح، وهو تصحيف، وإنما هو نهى أبا حذيفة بن (٧) عتبة عن