Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 144

  1. ومن كتاب الجزية

قلت (١): ما جاء عن عمر (٢) محمول على أنه عدل باثني عشر درهماً على جهة التقويم لا أنه جعلها أصلاً كما في حديث معاذ أن النبي ﷺ (أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله مَعَافِرَ) (٣) ويدل على هذا إنا روينا عن عمر ﵁ بإسناد ثابت (أنه قابل الدينار بعشرة دراهم) (٤) وروينا عنه أيضاً بإسناد ثابت أنه قابله باثني عشرة درهماً (٥)، ووجه ذلك ما ذكرناه من التقويم بحسب اختلاف السعر.

وقد قال إمام الحرمين شيخه (٦): "رأيت في كلام الأصحاب ما يدل على أن الأصل في الجزية الدينار كما في نصاب السرقة" فعدل المؤلف عن هذا إلى قوله "وشبب بعض الأصحاب فلم يصب" والله أعلم.

قوله: "ولو كان عليه ديون ومات قدمت الجزية على وصاياه وديونه (٧) ".

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 144 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.