Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 150

  1. ومن كتاب الجزية

قوله: في تضعيف الصدقة عليهم: "ولا بدّ أن يفي بقدر الجزية إذا وزع على رؤس البالغين" (١).

هذا مفروض فيما إذا لم يكن لبعضهم مال زكوي، (وبذل من له مال زكوي) (٢) زكاته عن جميع من وجبت عليه (٣) الجزية منهم وبهذا (٤) التصوير يستقيم.

قوله: "والفقراء هل يدخلون في الحساب يخرج على القولين في الفقير" (٥).

يعني إن قلنا: تجب على الفقير الجزية أدخل في الحساب لكونها مبذولةً والحالة هذه عن كل من تجب عليه الجزية منهم، والفقير (٦) على هذا القول منهم وإلا فلا (٧). والله أعلم.

قال: "وقد حكي عن الشافعي ﵀ أنه يأخذ من عشرين شاة شاةً" (٨).

هذا منسوب إلى رواية البويطي (٩)، وفيه قول آخر منسوب إلى رواية الربيع أنه لا شيء فيها (١٠) حكاه الفوراني (١١) والقاضي حسين (١٢) فإذاً لا استفراق بينه وبين الوَقَص. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 150 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.