Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 151

  1. ومن كتاب الجزية

قوله في العشر: "ولا على الحربي إذا دخل لسفارة" (١) يعني من غير تجارة. والله أعلم.

قوله: "ولا مزيد على العشر (٢)، وقيل للإمام أن يزيد" (٣)

وجه اليام (٤) هذا مع ما سبق من أنه لا بدّ في أصل الضريبة من اشتراطهم مع أنهم لا إشكال في جواز اشتراطهم الزيادة، أن ذلك يفيد أنهم إذا رضوا باشتراط العشر من غير مزيد فليس للإمام الامتناع طالباً للمزيد، ونظير ذلك الدينار في الجزية. والله أعلم.

قوله: "المِيَرةُ" (٥) الطعام الذي يجلب عليه (٦). والله أعلم.

قوله: "يعطي جوازاً" (٧) أي رقعة يجوز بها ولا يُعَوّق. والله أعلم.

قوله: في الذب عن أهل الذمة "لو انفردوا ببلدةٍ غير متصلة ببلاد الإسلام ففي وجوب ذبّ أهل الحرب عنهم وجهان: أحدهما، لا إذ لم نلتزم إلا الكف" (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 151 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.