Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 159

  1. ومن كتاب الجزية

قوله: فيمن قذف رسول الله ﷺ حاشاه ﷺ، ثم تاب "إن قلنا: ثبت حد القذف، فلو عفي واحد من بني أعمامه، ينبغي أن يسقط، أو نقول (١) هم لا ينحصرون فهو كقذف ميتٍ لا وارث له" (٢).

هذان احتمالان (٣) تردد (٤) بينهما، ففي الأول علق السقوط بعفو بعض الورثة ومفهوم ذلك أنه إذا لم يعف أحد منهم لم يسقط، وفي الاحتمال الثاني إثبات السقوط على قول من الأصل غير متوقف على عفو أحد.

قوله: "واحد من بني أعمامه"

ينبغي أن يحمل على العباسيين، والعلويين خاصةً؛ لأنهم هم الذين ينتهي إليهم الإرث ممن ثبت الإرث (٥) لمثله عند موته ﷺ.

ثم إن أصل هذا التوارث (٦) معترض لما عرف من أنه ﷺ، لم يورث غير العلم، وثبت (٧) في الصحيحين (٨) (٩) من حديث عمر وغيره ﵃

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 159 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.