قوله: فيمن قذف رسول الله ﷺ حاشاه ﷺ، ثم تاب "إن قلنا: ثبت حد القذف، فلو عفي واحد من بني أعمامه، ينبغي أن يسقط، أو نقول (١) هم لا ينحصرون فهو كقذف ميتٍ لا وارث له" (٢).
هذان احتمالان (٣) تردد (٤) بينهما، ففي الأول علق السقوط بعفو بعض الورثة ومفهوم ذلك أنه إذا لم يعف أحد منهم لم يسقط، وفي الاحتمال الثاني إثبات السقوط على قول من الأصل غير متوقف على عفو أحد.
قوله: "واحد من بني أعمامه"
ينبغي أن يحمل على العباسيين، والعلويين خاصةً؛ لأنهم هم الذين ينتهي إليهم الإرث ممن ثبت الإرث (٥) لمثله عند موته ﷺ.
ثم إن أصل هذا التوارث (٦) معترض لما عرف من أنه ﷺ، لم يورث غير العلم، وثبت (٧) في الصحيحين (٨) (٩) من حديث عمر وغيره ﵃