Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 160

  1. ومن كتاب الجزية

أن رسول الله ﷺ قال (١): (إنا لا نورث ما تركنا (٢) صدقةٌ، إن الأنبياء لا تورث) والله أعلم.

قوله: في التعليل الثاني لإسقاط قصاص من لا وارث له "وإن جاز له العفو فهو بعيد" (٣) يوجه بما ذكره شيخه (٤) في كتاب اللقيط من (٥) أن الولي لا يملك العفو عن القصاص، لا على مالٍ، ولا على غير مالٍ، إلا أن هذا ضعيف فإن هذا القصاص ليس على قياس غيره، فإنه جاز استيفاؤه للولي فيه وهو الإمام بخلاف ولي الصبي وأشباهه. والسبب فيه أن المولى عليه هناك يرجى له أن يصير أهلاً لأن يستوفيه بنفسه بخلاف ما ها هنا، ولقد أوضحت من هذا الفصل ما هو مشكل جداً في كلامه، وكلام شيخه، (والله المحمود وهو أعلم) (٦)

قوله: في المهادنة "فيما فوق أربعة أشهر، ودون السنة قولان: أحدهما: الجواز، وهذا يستمد من قولنا: ان طلب قسط من الجزية في بعض السنة لا يجوز" (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 160 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.