Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 161

  1. ومن كتاب الجزية

كلامه هذا يشعر بأن هذا القول مبني على قول من قال: يجوز - مع استمرار (١) حياة الذمي - طلب (٢) قسط قبل انتهاء السنة (٣) وذلك وجه لبعض الأصحاب ضعيف لا يستقيم بناء (٤) قول قاله الشافعي عليه.

والصواب ما حكاه شيخه (٥) من أن قول الشافعي (ها هنا بالجواز مبني على قول الشافعي) (٦) فيما إذا مات الذمي، أو أسلم في أثناء السنة أنه لا يجب قسط من الجزية (٧) و (٨) قوله بعدم الجواز ها هنا ينبنى على قوله هناك بوجوب قسط (٩)، والله أعلم.

ما حكاه عن الفوراني (١٠) في إطلاق المهادنة، من أنه على قول ينزل على الأكثر، وهو ما يقارب سنة (١١)، غلط على الفوراني، فإن الأكثر عنده سنة و (ذلك مما غلطه (١٢) فيه إمام الحرمين (١٣)، والقول بأن الأكثر مما (١٤) يقارب

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 161 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.