Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 171

  1. ومن كتاب الجزية

قوله: "فليشترط أن من رُدّ مسلماً لا يستهان به" (١) رُدَّ بالضم على ما لم بسم فاعله. والله أعلم.

ذكر (٢) قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ (٣) فمعنى قوله "فعاقبتم" فكانت لكم العقبى فغنمتم منهم (٤)، فأعطوا المسلم الذي ارتدت زوجته، (وذهبت إليهم) (٥) مما غنمتم ما أعطاها من المهر، وهذا هو الأرجح من أقوال المفسرين (٦)، وعلى هذا يكون ذلك (٧) عندنا من خمس الخمس، سهم المصالح.

وقيل: معنى "فعاقبتم" فقاصصتم (٨)، أي إذا وجب عليكم مهر مسلمة جاءت منهم لزوجها الكافر، و (٩) وجب عليهم مهر مرتدة ذهبت منا إليهم

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 171 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.