Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 172

  1. ومن كتاب الجزية

لزوجها المسلم فأعطوا من سهم المصالح زوج المرتدة المسلم ما عليكم لزوج المسلمة الكافر على سبيل المقاصة (١).

قال الشارح ﵀ (٢): هذا ليس بالظاهر من أقوال المفسرين، ولا هو ظاهر من معنى (٣) الآية، ولكن قد قاله الشافعي (٤)، ولن يقول ذلك إلا عن أصل، وقال: يكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك (٥) من (٦) قصصنا من مهر امرأته ليس له غير ذلك. ثم إن ما ذكره صاحب الكتاب (٧) في توجيه غرامتنا مهر المرتدة (٨)، وتوجيه المذكور من المقاصة، تكلف (٩)، فإن هذا ليس من قبيل المعهود، من غرامات المتلفات، وإنما هو صرف مالٍ من مال المصالح في بعض وجوه المصالح والمقاصة المذكورة كيفية في الصرف مناسبة للحال والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 172 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.