ومن كتاب الصيد والذبائح
قوله: في ابتلاع السمكة حيةً "ومنهم من حرم (١) وجعل الموت بدلاً عن (الذبح" (٢) أي فتكون) (٣) الحية من السمك بمنزلة الميتة من سائر الحيوانات. والله أعلم.
قوله: "فأما ما له نظير في البر محرم ككلب الماء وخنزيره، فقولان: أحدهما: الحل" (٤).
أبهم (٥) ولم يذكر أنهما في حل أصله، أو في حل ميتته، فنقول: هل يحل في نفسه فيه قولان: فإن قلنا (٦): لا يحل فلا كلام، وإن قلنا يحل (٧) فهل يشترط ذبحه، أو تحل ميتته فيه قولان (٨): جاريان فيما عدا السمك المعروف من الحيوانات البحرية المحللة. والله أعلم.