Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 178

  1. ومن كتاب الصيد والذبائح

ما رامه المراوزة من تخصيص الخاصرة، وأشباهها فالصحيح إذاً قول غيرهم (١) لقوله ﷺ (لو طعنت في فخذها) والله أعلم.

قوله: "فيما إذا جرح صيداً بسهم، وأدركه، وفيه حياة مستقرة، ومعه سكين فغصب منه، فتعدر عليه ذبحه، الظاهر أنه حرام، وكان الشرط أن يموت بجراحته قبل أن يدركه، وهو غير مقصر" (٢).

معناه: الشرط في حله أن يموت بجرحه قبل أن يدركه، وهو غير مقصر في عدم إدراكه، مثل إن أمكنه المشي إليه، فوقف حتى مات ولم يدركه، وفي صورة غصب السكين عدم تقصيره واقع في عدم ذبحه، لا (٣) في عدم إدراكه، فإنه قد أدركه ووقف عليه، وفيه حياة مستقرة فليلتحق (٤) بغير الصيد إذا وقف عليه (٥) وقد أشرف على الموت، وفيه حياة مستقرة فغصب منه السكين. والله أعلم.

القول الأصح تحريم الصيد الذي أكل الكلب المعلم منه (٦)؛ لأن حديث عدي

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 178 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.