Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 213

  1. ومن كتاب الضحايا

ليس يعني به ما إذا ذكر صفة الشاة التي نذر التضحية بها، وإنما يعني به أن مجرد ذكر اسم الضحية في المسألة التي ذكرها يوجب تعيين وقتها في الأيام الأربعة، قياسا على سائر الضحايا. والله أعلم.

وقوله: "فإذا قلنا: لا يتعين الوقت، فلو قال: جعلت هذه الشاة عن جهة نذري، ففي التأقيت (١) وجهان" (٢) يعني به إذا فرعنا على أن هذه الشاة تتعين، فهل تتأقت كما إذا عينها في ابتداء النذر، أو لا تتأقت لكونه عينها عن النذر المطلق؟ والتفريع على أن ذلك لا يتأقت فيه وجهان (٣). والله أعلم.

قوله: في تلف الضحية المعينة "لا شيء عليه، إلا أن يكون قد عينها عن نذر سابق ... إلى (٤) آخره" (٥).

شرحه: أنه إذا قال: جعلت هذه الشاة ضحية عما سبق من النذر أضحية (٦) مطلقة، فماتت، وقلنا: إنها تتعين، ففي وجه يلزمه الإبدال (٧)، فإن تعيينه لها كان بشرط وفائها بما نذر ولم يف. والوجه الآخر: أنه لا يلزمه الإبدال (٨) كما لوقال: جعلت هذه الشاة أضحية (٩) من غير أن يسبق نذر. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 213 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.