Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 214

  1. ومن كتاب الضحايا

قوله: "فيما إذا ذبح أجنبي الضحية، وفرّق لحمها، وتعذر استرداده، فعلى الذابح قيمة اللحم، وأرش الذبح جميعاً" (١).

يعني به على الكيفية المذكورة (٢) من بعد في تغريم كل من ذبح شاة غيره، وفوت لحمها، وفيها القولان المذكوران:

أحدهما: يغرم قيمتها حيةً (٣)، وذلك يتضمن قيمة اللحم وحده، وأرش الذبح وحده. والله أعلم.

قوله: في التَّعيُّب "لو كان العيب بحيث يمنع الإجزاء في الضحية، فهل ينفك عن الضحية، والشاة معينة (٤)؟ فوجهان" (٥).

يعني به إذا كانت معينةً عن نذر سابق مطلق، وقلنا: إنها تتعين، وقلنا: يلزمه الإبدال عند التلف، أو التعيب، أما من حيث لا يلزمه الإبدال فلا تنفك قطعاً (٦). والله أعلم.

قوله: في الأضحية المتطوع (٧) بها "هل يجوز أكل الجميع، أولا تتأدى السنة إلا (٨) بالتصدق بشيء؟ فيه وجهان" (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 214 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.