Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 215

  1. ومن كتاب الضحايا

لا يستفاد من قوله: "لا تتأدى السنة" أن أضحية التطوع بعد ذبحها بنية الضحية يجوز له العدول بها إلى غير مصارف الضحايا، فإنه ليس كذلك، وفي كلامه بعد هذا ما يشعر بهذا. والمقطوع به في المذهب أنه لا يجوز بيع شيء منها عندنا، وإن كانت تطوعاً (١)؛ لأنه بفعل التضحية (٢) أخرجها قربةً، فلا يجوز له الرجوع فيها، وانتفاعه بها، إنما جاز على أنه من مصارفها. وفي "الشامل" (٣) لابن الصباغ، قال أصحابنا: إنما (٤) جاز له الأكل، والانتفاع بالجلد رخصة فلا يتعدى بذلك إلى (٥) جواز البيع. والله أعلم.

قوله: "التصدق بالكل حسن" (٦) يستثنى منه اليسير الذي يستحب له أكله (٧). والله أعلم.

قول (٨) أمير المؤمنين علي ﵁ إن صح عنه "بطِمْرَيه" (٩) هو بكسر الطاء (١٠)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 215 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.