Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 245

  1. ومن كتاب الأطعمة

قطعا (١) على ما مهده، فينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كانت المسافة بعيدة بحيث يخاف الهلاك إذا لم يشبع في الحال، ويتزود لثاني الحال، والله أعلم.

قوله: "يباح الخمر لتسكين العطش؛ لأنه مستيقن (٢) كإساغة اللقمة بخلاف التداوي" (٣).

قال الشارح ﵀ (٤): هذا غير صحيح؛ لأن في كونها مسكنة للعطش (خلافاً ظاهراً، ومن (٥) يعتقدها مسكنة للعطش) (٦) لا مستند له قاطعا في ذلك، ولو شربها هو (٧) مرة فوجدها مسكنة للعطش قطعاً لم يستفد بذلك القطع فيما يريد أن يشربه هو أو غيره بعد (٨) ذلك لاختلاف الأمزجة باختلاف الأحوال، فلن يوجد في ذلك سوى الظن فلا فرق إذاً بينه وبين الظن في التداوي، وهذا قاضٍ على ما ذكره شيخه (٩) في تقدير ذلك من قوله: من قال: الخمر لا تسكن العطش فليس على بصيرة، ولا يعدّ مثل هذا مذهبا، بل هو غلط آيل إلى الحسّ، ومعاقر الخمر يجتزئ (١٠) بها عن الماء.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 245 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.