Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 255

  1. ومن كتاب السبق والرمي

الإسفراييني (١)، وصاحب "الشامل" (٢)، وصاحب "البحر" (٣)، وبهذا يستقيم المعنى، والتعليل للحكم المذكور؛ لأن التي تمدّ أعناقها هي التي يمكن اعتبار السبق فيها بالعنق، والتي ترفع أعناقها لا يتهيأ اعتبار السبق فيها بالعنق، فيعتبر (٤) بالكتد، والله أعلم.

قوله: "يلزم في حق المحلل، ومن يأخذ ولا يبذل" (٥)، يعني بهذا الذي لم يخرج شيئاً منهما فيهما إذا كان المخرج للسبق أحد المتسابقين دون الآخر، والله أعلم.

قوله: "اختلاف النوع غير مانع كقسّي العرب والعجم، وكالناوَك، وهو قوس الحُسْبان مع السهم" (٦).

ففي قوله "مع السهم" إشكال، وشرحه - والله أعلم - أن السهم اسمم جنس أراد به السهام المتعارفة الغالبة، وهو معطوف على قوله "الحسبان"، ويعني به (٧) أن الناوك هو قوس الحسبان التي هي سهام صغار كما قدمنا بيانه في أول الباب (٨)، وهو أيضاً قوس السهام التي هي النشاب المتعارف، وذلك لما ذكرناه

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 255 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.