Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 273

  1. (ومن) كتاب الأيمان

ثبت في الصحيحين (١) من رواية ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه سمع عمر يحلف بأبيه، فقال ﷺ: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (٢)، فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت)، والله أعلم.

ذكر فيما إذا حلف بالله، وزعم أنه ورّى، هل يُدَيَّنُ (٣) باطنا؟ وجهان (٤):

وجه: أنه لا يدين مع القطع بأنه يدين إذا قال: أنت طالق، وقال: أردت طلاقا من وثاق (٥)؛ أن (٦) الكفارة تتعلق بإظهار اللفظ المعظم ومخالفته، وهذا لا يزول بالتورية والإضمار بخلاف لفظ الطلاق. وقد ذكر الأصوليون، أو من ذكر ذلك منهم: أن من تلفظ بكلمة صريحة في الكفر، وزعم أنه ورّى ونوى بها ما ليس بكفر، فإنه يكفر ظاهرا و (٧) باطنا (٨)، والله اعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 273 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.