المشهور أنه يجزئه كفارة اليمين (١)، وهو قول عائشة (٢) ﵂ وجماعة من الصحابة والتابعين (٣) ﵃، وروى مسلم (٤) في صحيحه (٥) عن عقبة بن عامر (٦) عن رسول الله ﷺ أنه قال: (كفارة النذر كفارة اليمين).
ثم هل تتعين الكفارة، أو يتخير بينها (٧) وبين الوفاء بما نذر؟ فيه قولان: من (٨) أئمتنا من يقول: الصحيح تعينها (٩)، ومنهم من يقول: الصحيح التخيير (١٠) فاعلم ذلك، فإن الحاجة إليه ماسّة في الفتوى، والله أعلم.
قوله "فيما إذا قال: إن دخلت مكة، أو صليت، فهذا يحتمل الوجهين" (١١).