Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 285

  1. (ومن) كتاب الأيمان

احتماله لجهة (١) اللجاج، بأن يلام على ترك الصلاة (٢)، فيغضب ويقول: إن صليت فلله عليّ كذا وكذا، والله أعلم.

قوله "فيما إذا قال: إن فعلت فعليّ يمين، قيل: عليه ما على الحالف" (٣).

(٤) وجهه أن هذا التزام على سبيل النذر، والنذر لا يشترط فيه ذكر اسم معظم، بل صيغة الالتزام (وهي موجودة) (٥) في هذا والله أعلم (٦).

ذكر فيما إذا قال: إن فعلت كذا فما لي صدقة ثلاثة أوجه (٧) ذكرها (٨) شيخه (٩) - رحمهما الله وإيانا -، والمسألة منصوصة قد نصّ الشافعي ﵀ فيها (١٠) على كفارة (١١) اليمين، وقال: فمذهب عائشة وعدّة من أصحاب (١٢) رسول الله ﷺ وعطاء، والقياس أن عليه كفارة يمين (١٣).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 285 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.