Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 294

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثاني: في الكفارة

عبارة عن القريب، وهو مأخوذ من الولي على وزان الرمي، وهو القُرْب (١)، والله أعلم.

ثم إنه موجود (٢) في طريقتي العراق وخراسان أن الولي على هذا (٣)، لو أمر أجنبيا حتى صام عنه بأجرة، أو غير أجرة جاز (٤)، وممن ذكر ذلك صاحب "الشامل" (٥)، وصاحب "التتمة" (٦)، والله أعلم.

إذا أوصى بإعتاق عبد، وقيمته زائدة على قيمة الطعام والكسوة فقد ذكر أن في احتسابه من الثلث (٧) وجهين (٨). وإذا قلنا: يحتسب من الثلث (ففي كيفية احتسابه وجهان ذكرهما (٩)، حاصلهما هل تحسب (١٠) جميع قيمة العبد من الثلث) (١١)، أو تحسب منه مقدار قيمة الطعام من رأس المال، والزائد على ذلك يحسب من الثلث، فيه الوجهان (١٢)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 294 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.