Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 295

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثاني: في الكفارة

قوله في صوم العبد "إن كان الحنث أو اليمين أو كلاهما بإذن السيد ففيه نظر، ذكرناه في الظهار، ومنعه عن صوم كفارة الظهار (١) غير ممكن؛ لأن فيه إدامة التحريم، وإضرارا (٢) بالعبد" (٣).

هذا موهم، ولا يخفى على الفقيه أن هذا لا يستقيم حيث (٤) لم يوجد الإذن من السيد أصلا، أو وجد على وجه لم نجعله إذناً في الصوم، وإنما هذا (٥) متعلق بمحذوف لم يذكره لا ههنا، ولا فيما أَحال عليه من كتاب الظهار، وهو أنه إذا وجد الحنث واليمين بإذن السيد، فالمذهب أنه ليس له منعه من تعجيل الصوم (٦)، وقيل: له منعه (٧) كما أن للزوج منع زوجته من الحجّ على قول.

وهذا الخلاف لا جريان له في صوم كفارة الظهار (٨) (إذا كان الظهار) (٩) والعود بإذن السيد لما فيه من إدامة التحريم كما ذكره، وهو على هذا الوجه الذي ذكرناه مذكور في "البسيط" (١٠) و"النهاية" (١١)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 295 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.