Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 297

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثالث

ومن الباب الثالث

قوله ﵀ وإيانا - في الحنث "أنه مخالفة اليمين لفظاً وعرفاً" (١).

كنا نستنكر الجمع بينهما، ونتأوّل كلامه على خلاف ظاهره حتى استبان أنه على ظاهره صحيح، فلا يكفي في ذلك المخالفة لفظا لا عرفا، كما إذا حلف: لا يأكل رأسا، فأكل رأس حوت فلا يحنث، وإن خالف لفظا لكونه لم يخالف عرفاً (٢)، ولا يكفي أيضاً المخالفة عرفا لا لفظًا، كما إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش، فأكل من طعامه فقد خالف عرفا ولم يحنث، بكونه لم يخالف لفظا (٣)، والله أعلم.

ما ذكره من السطح المسقف (٤) ينبغي أن يصور على وجه يكون السقف فيه غير مخرج ما تحته (٥) عن أن يكون سطحا مثل أن يكون السقف غير مطين بطين (٦) السطوح، أو نحو ذلك، والله أعلم.

قوله "فيما إذا حلف على الخروج، فصعد السطح، قال القاضي: ينبغي أن نجعله خارجا" (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 297 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.