Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 298

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثالث

هذا يوهم أن القاضي لم يقطع بكونه خارجا، وقد قطع بذلك فيما وجدته في تعليقه (١) وغيره (٢)، والله أعلم.

قوله "لو قال: لا أدخل الدار، فصعد السطح، ونزل في الدار، وخرج ففي الحنث وجهان من حيث إنه حصل في الدار لكن لم يدخل من الباب" (٣).

المعروف والمذكور في غير واحد من كتب العراقيين والخراسانيين أنه يحنث وجها واحدا (٤)، ولو صحّ نقل الوجه الآخر (٥) لم يكن ينبغي أن يجمع بينه وبين الوجه (٦) المعروف، ويقول (٧): فيه وجهان (٨)، والله أعلم.

قوله "فيما إذا قال: لا أدخلها وهو فيها، ففيه وجه بعيد أنه لا بدّ من مفارقة الدار" (٩)، بل هو قول مشهور (١٠)، والله أعلم.

قال الشارح ﵀: إيضاح الفرق بين ما إذا حلف لا يدخل بيتا، فدخل بيت شعر حيث يحنث، وإن كان قروياً، (وبين) (١١) ما إذا حلف لا يأكل

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 298 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.