Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 314

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثالث

قوله: "إلا أن يحلف على ما لا يقدر عليه، كقوله: لا أبني بيتا، وهو ليس (١) ببنّاء (٢)، أو قال الأمير: لا أضرب" (٣).

ينبغي أن يجعل قوله "أو قال الأمير" عطفا على قوله في أول الكلام "إلا أن يحلف" فهو جائز، وإن كان قوله "يحلف" مستقبلا، وقوله "قال" ماضيا، والله أعلم.

قوله "لو قال: لا أكلّم امرأة تزوجها زيد، فقبل له وكيله، فالقياس أنه (٤) لا يحنث كما في الشراء، وقال الصيدلاني: يحنث، وهو تشوّف إلى مذهب أبي حنيفة في أن من تزوج بالوكيل حنث في يمين التزويج" (٥).

مذهب أبي حنيفة أنه إذا حلف لا يتزوج (٦) فوكل حنث (٧)، ولو حلف لا يشتري (٨) فوكل لم يحنث، ووافقه بعض أصحابنا (٩). فالفرق أن الوكيل في التزوج يضيف العقد إلى الموكل، وكان (١٠) الموكل بمنزلة العاقد بخلاف الشراء،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 314 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.