Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 315

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثالث

والصيدلاني لم يتشوف إلى موافقته على الفرق في هذا، بل وافق الأصحاب على عدم الفرق في ذلك فيما نقله عنه الإمام أبو المعالي في "نهايته" (١).

وإنما فرق بين الشراء والتزوج فيما إذا قال: لا أكلّم عبدا اشتراه زيد، وما إذا قال: لا أكلّم امرأة تزوجها زيد، فلم يقل بالحنث في العبد، وقال به (في الزوجة، وقطع) (٢) الإمام (٣) بخطئه على المذهب، ومناقضته، وحكى اتفاق الأصحاب على (عدم الحنث في مسألة الزوجة أيضاً) (٤) (٥)، وكأن الصيدلاني رأى أن فعل الزوج إذا جعل صفة للمرأة (٦) بأن (٧) قيل: (امرأة تزوجها فلان نزل) (٨) في الاستعمال بمنزلة (٩) قوله: زوجة فلان، ولم يظهر من حيث الاستعمال ينزل (١٠) قوله: عبدا اشتراه فلان [بمنزلة قوله: (زوجة فلان، ولم يظهر من حيث الاستعمال ينزل قوله: عبدا اشتراه فلان بمنزلة قوله] (١١) عبدا ملكه فلان) (١٢) بالشراء، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 315 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.