Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 319

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثالث

هذا يوهم القطع بتقديم الحنث في الوقت، وإجراء الخلاف في تأخر لزوم الكفارة إلى غد، وليس كذلك قطعا، بل وجوب الكفارة يلازم وجود الحنث، والمذكور في غير هذا الكتاب، هل يحنث في الوقت أو في غد؟ فيه خلاف (١).

فأقول: قوله أولا "حنث" المراد به إثبات حنثه على الجملة من غير تعرض لوقته، ثم ذكر الخلاف في وقت الحنث معبّرا عنه بلزوم الكفارة لتلازمها (٢)، فاعلم ذلك! والله أعلم.

وقوله "أو غدا" (٣)، اقتصار على أحد الوجهين الجاريين على تقدير تأخر الحنث، وذلك إنا إذا قلنا: بتأخر الحنث إلى غد ففي وجه: يحنث بمضي مدّة تسع الأكل (٤) من أول النهار (٥)، فإنه يتحقق به فوت البرّ في الوقت المحلوف عليه، وفي وجه: لا يحنث إلا بغروب الشمس من الغد (٦) كما لو كان الطعام باقيا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 319 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.