Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 320

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثالث

قوله "فيما إذا تلف الطعام، أو مات الحالف في أثناء الغد بعد مضيّ زمان الإمكان، الصحيح أنه يحنث؛ لأنه فوت البرّ مع إمكانه، وكذلك لو فات مهما قلنا: إن الحنث يحصل بغير اختياره" (١) (٢).

هذا مشكل من حيث إنه فرض الكلام أولا فيما إذا فات، ثم قال: "وكذلك لو فات ... "، وشرحه: أن الفوات الأول هو فوات الطعام أو الحالف، والفوات الثاني هو فوات البرّ، ومقصوده (٣) بهذا الكلام إثبات الحنث سواء (٤) كان ذلك تفويتا للبرّ، أو فواتا إن كان تفويتا فعلى القولين معا، وإن كان فوتا (٥) فعلى قولنا: يحصل الحنث بغير اختياره (٦)، والله أعلم.

قوله بعد هذا "سواء مات قبل الغد أو بعده" (٧)، يعني به أو بعد دخول الغد في أثنائه (٨)، هذا هو الذي يشعر به سياق كلامه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 320 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.