Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 325

  1. (ومن) كتاب الأيمان
  2. ومن الباب الثالث

شيخه (١) ذكر أنه على القول بتعدّد الضربات نشترط (٢) فيها التوالي، وهذا فيه نظر، وينبغي أن لا يشترط ذلك ههنا، (بخلاف الحدّ، فإنه يكتفي ههنا) (٣) بما يقع عليه الاسم (٤)، ولهذا يكتفى فيه بضرب فيه أدنى الإيلام (٥). وبعض أصحابنا عبّر عن هذا بأن قال: يكفي ضرب غير مؤلم (٦)، والعبارة الأولى أولى، فإن (٧) ما يسمّى ضربا لا يخلو من أدنى إيلام، وذلك بخلاف الحدّ، والله أعلم.

قوله (٨): "فيما لو حمل قهرا، وفيه وجه أنه كالإذن (٩) " (١٠).

توجيهه على ضعفه أن المحمول في حالة الاختيار جعلناه كالداخل، فكذلك في حالة الإكراه نجعله كالداخل كرها حتى يخرج على القولين، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 325 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.