Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 352

  1. ومن كتاب النذور

الشافعي في المختصر (١)، والاشتراك الذي فيه هو أنه يوم استحق صومه عن نذرين، والله أعلم.

ذكر أنه لو نذر صوم الأَثَانِيْنَ (٢) وكان قد لزمته (٣) كفارة بصوم شهرين متتابعين، فما فاته منها بصوم الكفارة لا يلزمه قضاؤه، قال: "وفيه وجه: أنه يقضي كما لو لزمه صوم شهرين بعد النذر، فإنه يقضي؛ لأنه أدخل سبب الكفارة على نفسه (٤) " (٥).

هذا التعليل إنما هو للصورة (٦) الثانية، وذلك مبين في "البسيط" (٧)، وهو تعليل الشافعي ﵀ في المختصر (٨)، ولفظه "لأن هذا شيء أدخله على نفسه، بعد ما وجب عليه صوم الاثنين".

وليس فيه اقتضاء للجمع القياسي بين الصورتين، بل فيه اقتضاء للفرق، ووجه الجمع هو أنه أمكنه في الصورتين صيام (٩) أيام الاثنين عن نذره لها، فإنه لو صامها عن النذر أجزأت عنه، فلما فوت ذلك بصوم الكفارة لزمه القضاء،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 352 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.