Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 354

  1. ومن كتاب النذور

وجهه أن المشي في نفسه ليس بقربة، وإنما يصير قربة مع الإحرام، وهذا له التفات إلى أحد القولين في أن الأجير إذا مات قبل الإحرام لم يستحق شيئا من الأجرة (١)، والله أعلم.

حديث (لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد (٢) الحرام، ومسجدي ومسجد الأقصى) (٣) ثابت في الصحيحين (٤) من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد ﵄ وأكثر الروايات فيه "تُشَدّ" بضم التاء على ما لم يسمّ فاعله، وهذا أقبل لما ذكره من (٥) أنه بيان (٦) للقربة، لا تحريم فيه، ولا كراهة. وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد (لا تشدّوا) مسمى الفاعل.

"وإيْلِيَاء" (٧) بهمزة مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم لام مكسورة، ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة، ثم ألف ممدودة، وحكي فيها القصر أيضا، قيل معناه: بيت الله (٨)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 354 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.