Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 379

  1. ومن كتاب أدب القضاء

فإنه إنما ذكره في رقعة السؤال بنسبه وصفته فربما وقع فيه التباس.

والمشافهة الثانية: هي مشافهة المزكّي القاضي بنفس التزكية أو الجرح.

ثم ما ذكره في هذه المشافهة من أنه يشترط لفظ الشهادة إن قلنا: تجب المشاهدة، وإن اكتفينا بالرقعة مع الرسول ففي اشتراطه خلاف (١) يوهم أن في صحة أصل التزكية من غير مشافهة خلافا, وليس كذلك، وإنما الخلاف في وجوب المشافهة من المزكّي، ومن لا يوجبها (٢) يوجب (٣) المشافهة من الرسول الحامل للرقعة (٤)، واكتفى بشهادته بذلك مع حضور الشاهد الأصل (٥)، وهو المزكّى للحاجة كيلا يعرف المزكّي، ويشتهر، والله أعلم.

(قوله في استفسار الشاهد عند الارتياب "وإن كان الشاهد فقيهاً فله الإصرار على كلمة واحدة" (٦)، هذا الإصرار جائز لغير الفقيه، ولكن لما كان ذلك لا يقع (٧) في الغالب إلا من الفقيه خصّه بالذكر، والله أعلم) (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 379 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.