Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 380

  1. ومن كتاب أدب القضاء

قوله: "فإن عدّل المزكّون فللقاضي إذا انفرد بتسامع الفسق أن يتوقف" (١)، يعني انفرد بذلك عن المزكيين (٢)، فإن المزكي لو تسامع بالفسق لوجب عليه الامتناع من التزكية.

وقال: "فللقاضي" (٣) باللام مع أنه يجب عليه ذلك (٤)؛ لأن المقصود جواز ذلك له، والله أعلم.

قوله: "إذا ادّعى دينا فليذكر قدره وجنسه، فلا يكفيه (٥) أن يدّعي عشرة دنانير، أو دراهم" (٦).

كأنه أراد بالجنس النوع على عرف الفقهاء في ذلك، ثم إن في (٧) هذا الكلام تقصيرا (٨)؛ إذ لا يكفي ذلك في دعوى ما (٩) في الذمة، بل لا بد فيه من ذكر صفات السلم (١٠) , وذلك مقطوع به في "النهاية" (١١) , والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 380 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.