Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 381

  1. ومن كتاب أدب القضاء

ذكر في تحليف المدّعي على الغائب نفي الإبراء والاستيفاء، والاعتياض، وأنه يلزمه (١) التسليم (٢).

و (٣) يتَّجه أن يقال: هذا احتياط مستحب (٤)، وينبغي أن يكتفى بقوله: إنه لثابت (٥) عليه كفى، قطع به صاحب "التهذيب" (٦)، وفي "النهاية" (٧) أنه ينبغي الاكتفاء بتحليفه أنه يستحقه عليه الآن من غير بسط للجهات، والله أعلم.

قوله: "لو حضر المدّعى عليه بإزاء وكيل المدّعي، فأقيمت (٨) البيّنة عليه فقال: إن موكلك قد أبرأني فأريد يمينه، توقف (٩) في هذه المسألة فقهاء الفريقين بمرو، في واقعة، فاستدرك القفال، وقال: يسلم الحق، إذ لو فتح هذا الباب تعذر طلب الحقوق الغائبة بالوكلاء" (١٠).

هذا ليس مخصوصا بالقفال (١١)، فقد ذكر ذلك أيضاً شيخ العراقيين بإزاء القفال في الخراسانيين، وهو الشيخ أبو حامد (١٢) الإسفراييني ﵀ وقطع

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 381 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.