Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 386

  1. ومن كتاب أدب القضاء

بينهما في السلم غير أن الإمام أبا المعالي ﵀ قطع هذا عن السلم في أنه لا يكفي في هذا صفات السلم (١)، بل لا بدّ من غاية ما يمكن (٢) من الوصف بحيث يبعد الاشتراك فيه، ولم يشترط ذلك في السلم، كيلا ينتهي إلى عزة الوجود، فيخرج من هذا الفرق المذكور الذي صار إليه؛ لأن الكرباس لكثرة أمثاله لا يتهيأ فيه نهاية الوصف التي يبعد معها الاشتراك بخلاف العبد وأمثاله، والله أعلم.

ما ذكرته (٣) في (٤) العبد الغائب إذا أحضر من بلد آخر، ولم (٥) يثبت ملك المدّعى فيه، (٦) أن الأصحاب لم يتعرضوا لأجرة مثل المنفعة التي تعطلت منه بذلك (٧)، ولا لأجرة منفعة المدعي (٨) عليه إذا تعطلت (٩)، ثم أنه جعل ما ادّعاه من سكوتهم عن إيجاب ذلك مصيرا منهم إلى عدم إيجابه (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 386 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.