Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 387

  1. ومن كتاب أدب القضاء

وهذا غير مرضي، وقد نقل بعضهم عن الأصحاب أنه يلزمه (١) مثل أجرة (٢) العبد لمدة التعطيل، والحيلولة (٣)، وقد وجدت ذلك مقطوعا به في "الشامل" (٤) من كتب العراقيين، وفي "التهذيب" (٥) من كتب الخراسانيين، وكان سكوتهم إنما هو عن أجرة المدّعي عليه لمدّة إحضاره في البلد ونحوه، وذلك جدير بالمسامحة، ولا أجرة له في العرف، والله أعلم.

قوله: "إذا لم يكن على مسافة العدوى حاكم، فيجوز إحضاره بعد سماع البيّنة" (٦).

كان (٧) من طغيان القلم، صوابه أن يقال: إذا لم يكن فوق (٨) مسافة العدوى (٩) حاكم (١٠)؛ لأن الحكم المذكور مخصوص بما فوق مسافة العدوى على ما لا يخفى، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 387 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.