و"البسيط" (١)، وسها عن ذكر ما في "النهاية"، و"البسيط" من هذا الكلام، والله أعلم.
قوله: "تعمدنا الشهادة على الكذب، ولكن ما عرفنا أنه يقبل بشهادتنا (٢)، وقلنا: لا قصاص عليهم؛ لجهلهم، قال صاحب "التقريب" تكون الدية مؤجّلة، فإنه قريب من شبهة العمد" (٣)، فاقتصر على هذا دون نص الشافعي ﵀ على أنها تجب في أموالهم حالّة (٤)، ووجهه (٥): أنهم متعمدون (٦)، والمسألة قريبة من مسألة قتل المسلم في دار الحرب التي ذكرناها آنفاً.
قوله: "وكذا (٧) الخلاف في شهود التعليق (والصفة" (٨) يعني أن شهود الصفة، هل يشاركون شهود التعليق) (٩) فيه الخلاف المذكور في شهود الإحصان (١٠).