Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 391

  1. ومن كتاب أدب القضاء
  2. ومن باب الرجوع عن الشهادة

ومن باب الرجوع عن الشهادة

قوله: "إذا قالوا: أخطأنا، فلا قصاص، وقد يعزرهم القاضي" (١)؛ لتركهم التحفظ، والله أعلم.

وقوله: "والدية في مالهم, فإن صدقتهم العاقلة، ففيه تردّد، وسيأتي" (٢).

هذا فيه نظر؛ لأن (٣) الذي يأتي هو ما ذكره في آخر الباب من تردّد القولين في أن الغرم الواجب في خطأ القاضي، هل يجب في ماله، أو في بيت المال (٤)، والتردّد ههنا إنما يكون تردد القولين في أنه يجب ذلك في ماله، أو (٥) على عاقلته (٦)؛ لأنه تعمد القتل، وإنما سقط القود لأمر (٧) خارج، وهو ظنه أنه القاتل، فهو كما لو قتل من أسلم في دار الحرب على ظن أنه مشرك بعد، فهل تجب الدية على عاقلته، أو في ماله؟ فيه قولان (٨)، وكأنه اتبع في هذه (٩) "النهاية" (١٠)،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 391 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.