Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 396

  1. ومن كتاب الدعاوى والبينات

كانت له بينة ففي جواز الأخذ وجهان (١).

ثم فيما ذكره من الإشعار نظر، فإنه لا يلزم من وجوب الرفع إلى القاضي عند إمكان البينة مثل ذلك عند عدمها، بل المتجه عند ذلك إما قول من قال: يبيع بنفسه (٢)، هذا هو الأصح عند الفوراني (٣).

وإما الرفع إن وجب بطريق آخر، وذلك وجه آخر ذكره في المسألة، وهو أن يواطئ رجلا يدّعى عليه دينا عند الحاكم فيقرّ به ويقرّ له بملك الشيء الذي أخذه من المديون، ويتبع المدّعى عليه المواطأ من قضاء الدين الذي أقرّ به فيبيعه (٤) الحاكم حينئذ (٥)، وهذا من الدبّ (٦) للضرورة، والله أعلم.

قوله: "وعليه مبادرة البيع، فلو قصر ونقصت القيمة كان محسوبا عليه، وما ينقص قبل التقصير (٧) (٨) فليس عليه" (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 396 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.