Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 397

  1. ومن كتاب الدعاوى والبينات

هذا إنما هو فيما إذا نقصت قيمتها بانخفاض السعر وباعها واستوفى ثمنها (١)، أما إذا ردّ العين فلا شيء عليه كما يحسب (٢) في الغصب نقصان القيمة بانخفاض السعر عند تلف العين، ولا يحسب ذلك عند ردّ العين، والله بغيبه أعلم.

(قوله: "إذا استحقّ كل واحد منهما ما لا يحصل التقاصّ فيه إلا بالتراضي فجحد أحدهما، فهل للآخر أن يجحد حقه؟ فعلى وجهين" (٣).

هذا في "النهاية" (٤)، و"البسيط" (٥) مفروض في الدينين المتجانسين على قولنا: "لا يحصل التقاص (٦) فيها إلا بالتراضي".

وقوله: "يلتفتان على الظفر بغير جنس حقه".

فيه إشكال من حيث إن الدينين (٧) متجانسان، فلم يلتحق (٨) بالظفر بغير جنس حقه، ويزداد إشكالا يقول إمام الحرمين في "النهاية" (٩)، فيه: فعلى وجهين على قولنا: لو ظفر بغير جنس حقه لأخذه، وهو يقتضي أن يكون

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 397 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.