Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 398

  1. ومن كتاب الدعاوى والبينات

المراد ذلك، ويقول صاحب "الوسيط": وجهين يلتفتان (١) على الظفر بغير جنس حقه أنه إذا قلنا: إنه لا يجوز أخذ غير جنس حقه، فلا يجوز الجحود ههنا، وأولى إذا قلنا: له أخذ غير جنس حقه فههنا وجهان، وقد وجهت ذلك بأنه في مسألة الظفر بغير جنس حقه يبيعه فيستوفي نفس حقه، وإذا جوّزنا الجحود ههنا فقد أثبتنا التقاصّ مع عدم الرضا لهذا العذر مع أنه لولاه لم يكن تقاصّ، والتقاصّ ليس فيه استيفاء حقه، وإنما هو إسقاط في مقابلة إسقاط، (وإسقاط) (٢) الحق من غير رضى صاحبه بعيد، والله أعلم.

قوله: "الأصل فيه قوله ﷺ: البينة على المدّعي واليمين علي من أنكر" (٣)، إسناده حسن من حديث ابن عباس ﵄ أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٤)، وخرّج الترمذي (٥) نحوه بإسناد ضعيف.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 398 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.