Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 399

  1. ومن كتاب الدعاوى والبينات

قوله: "ولا خلاف عندنا أن المودع إذا ادّعى ردّ (١) الوديعة صدق بيمينه)) (٢)، هذا مع أن الخلاف (٣) المذكور في حدّ (٤) المدعي يقتضي فيه الخلاف، فإنا إذا قلنا: المدَّعي من يُخَلّى وسكوته (٥)، فالمودع مدّعى عليه، فإنه لا يخلّى وسكوته، فتصديقه (٦) جارٍ على القاعدة، وإذا قلنا: المدّعي من يدّعي أمراً خفيّا (٧)، فالمودع كذلك، فينبغي أن لا يقبل قوله مع يمينه، لكن خالفنا القاعدة فيه؛ لأن صاحب الوديعة ائتمنه، فلو كذبناه نسبناه إلى الخيانة، والأصل بقاء الأمانة، والله أعلم.

ذكر في شرح الدعوى الملزمة مسائل: الأولى: أن يدّعي هبة، ولا يقول: مقبوضة، ثم قال: "وكذلك من قامت عليه البينة بملك، فليس له أن يحلف المدّعي مع البينة" (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 399 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.