صبيّ (١)؛ لأن يمينه إنما تصح إذا كان بالغا، وهو يقول: إنه غير بالغ.
وقوله: "لو قال: أنا بالغ صُدَّق ولم يحلف (٢) "، فيه تفصيل سبق منه ذكره في كتاب الإقرار (٣)، وهكذا إذا قال: بلغت بالاحتلام (٤)، والله أعلم.
قوله: "وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم يجز" (٥)، في"النهاية" (٦) في المجلس، والله أعلم.
قوله: فمن ادّعى عليه الساعي الزكاة فأنكر وتوجهت عليه اليمين ونكل: "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقضي عليه (بالنكول) (٧) [للضرورة] (٨). والثاني: أنه يحبس حتى يقرّ أو يؤدي" (٩).