Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 409

  1. ومن كتاب الدعاوى والبينات

كذا وقع في "الوسيط"، ولا وجه له على (١) ما (٢) لا يخفى، و (٣) صوابه: حتى يقرّ أو يحلف، وهكذا هو في "البسيط" (٤) و"النهاية" (٥) وغيرهما (٦)، والله أعلم.

قوله: "ذميّ غاب ثم رجع مسلما وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة فلا جزية عليه، ونكل عن اليمين" (٧).

يعني أن القول قوله مع يمينه (٨) , لأن (٩) الأصل براءة ذمته، فلو لم يغب وكان بيننا وادّعى ذلك لم يقبل قوله, لأنه على خلاف الظاهر, لأنه لو كان قد أسلم لأظهر إسلامه، ولم ينكتم (١٠)، ثم أنه ذكر فيها وجوها ثلاثة: وذكر في الوجه الثاني: "أنه يحبس حتى يقرّ أو يقيم البينة", وصوابه أيضاً: أو يحلف (١١)، وذكر وجهاً ثالثا: أنه لا شيء عليه (١٢)، وهذا الوجه يجري مثله في مسألة الزكاة (١٣)،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 409 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.