Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 410

  1. ومن كتاب الدعاوى والبينات

وهو قول من قال فيها: إن اليمين مستحبة (١)، والله أعلم.

"الثالثة (٢): الصبي المشرك إذا أنبت وادّعى أنه استعجله بالمعالجة، وقلنا: إن الإنبات (٣) ليس عين البلوغ، بل أمارة عليه فالقول قوله مع يمينه (٤) فإن نكل قتل" (٥).

نصّ عليه الشافعي فيما نقله القاضي (٦).

وقوله في "الوسيط" (٧): "وليس ذلك حكماً بالنكول" خلاف المقطوع به في "النهاية" (٨) و"البسيط" (٩) من أن ذلك قضاء بالنكول، ولكن هذا المذكور في "الوسيط" أثبت ما هو منقول عن الأصحاب (١٠) خلافاً لابن القاص (١١) في مصيره (١٢) إلى أن ذلك قضاء بالنكول، وفي كتاب "البحر" (١٣) تأويل كلام ابن القاص على موافقتهم، وأنه أراد أنه يحكم عند النكول بالسبب الظاهر المتقدم (١٤)،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 410 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.